للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالفيئة فإن أبى بالطلاق فإن لم يطلق طلق عليه حكم. ولا تحصل الفيئة إلا بتغييب حشفة أو قدرها في الفرج، ويجب بها كفارة يمين، وإن ادعى بقاء المدة أو وطء ثيب فقوله أو بكر وشهد ببكارتها امرأة عدل فقولها. وتارك الوطء ليضرها بلا عذر كمولٍ

فصل والظهار محرم.

ــ

(بالفيئة) بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك وغيره بالجماع مع حل الوطء، (فإن أبى) أن يفئ بذلك (أمر) أي أمره الحاكم (بالطلاق) إن طلبت ذلك منه، (فإن) أبى و (لم يطلق طلق عليه حاكم) واحدة أو ثلاثا أو فسخ. (ولا تحصل الفيئة إلا بتغييب) كل (حشفة أو قدرها) من مقطوعها (في الفرج) ومن مكره وناس وجاهل ونائم إذا استدخلت ذكره ومجنون لاستيفاء حق المرأة بوجود الوطء، (ويجب بها) أي الفيئة على غير مكره ونحوه (كفارة يمين، وإن ادعى) المولى (بقاء المدة) وادعت مضيها فقوله (أو) ادعى (وطء ثيب) بعد إيلاء (فقوله) مع يمينه ولا يقضى فيه بالنكول نصا، (أو) أي وإن ادعى وطء (بكر) وادعت البكارة (وشهد) بها أي (ببكارتها امرأة عدل فقولها)، فإن لم يشهد لها أحد فقوله (وتارك الوطء لـ) أجل أنه (يضرها) أي الزوجة (بلا عذر) له ولا يمين (كمول) في الحكم من ضرب المدة وطلب الفيئة بعدها والأمر بالطلاق إن لم يف ونحوه، ومثله من ظاهر ولم يكفر

تتمة: فإن غيا ترك الوطء بما لا يظن خلو المدة منه ولو خلت كوالله لا وطئتك حتى يركب زيد ونحوه، أو غياه بالمدة كوالله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر أو قال إلا برضاك أو باختيارك أو إلا أن تختاري أو تشائي ولو لم تشأ بالمجل لم يكن موليا، وكذا والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركى لجماعك حتى ينوى فوق أربعة أشهر

فصل

(والظهار محرم) لقوله تعالى {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}

<<  <   >  >>