للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وغيرها نهارًا وبفطر لغير عذر وبصوم غير رمضان. ولا يجزئ التكفير بما يجزئ فطرة ولا من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن تدفع إليه الزكاة، ولا عتق وصوم وإطعام إلا بنية

[فصل ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين]

ــ

أو نهارًا ولو ناسياً أو مع عذر يبيح الفطر وكذا لمسها ومباشرتها على وجه يفطر به، (و) ينقطع التتابع أيضا بإصابة (غير) مظاهر منـ (ـها نهارا) لا ليلا أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر، (و) ينقطع التتابع أيضا (بفطر لغير عذر) يبيحه كسفر ومرض ولو ناسيا وجوب التتابع أو ظنا أنه أتم الشهرين فبان بخلافه كما لو ظن أن الواجب شهر واحد، (و) ينقطع التتابع أيضا (بصوم غير رمضان) بأن صام قضاء أو تطوعا أو عن نذر أو كفارة يقع عما نواه (ولا يجزئ التكفير بما يجزئ) إخراجه (فطرة) فقط من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، (ولا) يجزئ في إطعام كل مسكين (من البر أقل من مد ولا من غيره) مما ذكر (أقل من مدين لكل واحد ممن تدفع إليه الزكاة) للحاجة كالفقير وابن السبيل والغارم لمصلحته ولو صغيرا لم يأكل طعاما، ولا يجزئ خبز على الأصح ولا غير ما يجزئ في فطرة ولو كان قوت بلده، قال البهوتي: قلت فإن عدمت الأصناف الخمسة أجزأ عنها ما يقتات من حب وتمر على قياس ما تقدم في الفطرة انتهى. ولا يجزئ أن يغدى المساكين أو يعيشهم بخلاف نذر إطعامهم، (ولا) يجزئ في كفارة (عتق و) لا (صوم و) لا (إطعام إلا بنية) بأن ينوبه عن الكفارة مع التكفير أو قبله بيسير، ونية الصوم واجبة كل ليلة ولا يكفي نية التقرب فقط

فصل

(ويجوز اللعان). وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه وحد زنا في جانبها. ويشترط في صحته أن يكون (بين زوجين بالغين عاقلين) ولو قنين أو فاسقين أو ذميين

<<  <   >  >>