للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان، وإن ولدت من أحدهما ما يلحق به انقضت عدتها به ثم اعتدت للآخر، وإن أبانها ثم وطئها بشبهة في عدتها استأنفت. وإن نكحها فيها ثم طلقها قبل دخول بنت

فصل وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث، ويجب على زوجة

ــ

(أتمت عدة الأول) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة أو زنا، ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول (ولا يحتسب منها) أي عدة الأول (مقامها عند ثان) بعد وطئه وللأول رجعة رجعية والتتمة (ثم اعتدت) بعد تتمة عدة الأول (لـ) وطء (ثان) لأنهما حقان اجتمعا لزوجين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما، (وإن ولدت من أحدهما) أي الزوج والواطئ بشبهة أو الزوج الأول والذي تزوجته في عدتها (ما) أي ولدا (يلحق به) عينا أو ألحقته به قافة وأمكن بأن تأتي به لنصف سنة فأكثر من وطء الثاني أو الأربع سنين فأقل من بينونة الأول لحقه و (انقضت عدتها به) أي ممن ألحق به سواء كان من الأول أو من الثاني (ثم اعتدت للآخر) بثلاثة قروء لبقاء حقه من العدة، وإن ألحقته قافة بهما لحق وانقضت عدتها به منهما، وإن أشكل أو لم توجد قافة ونحوه اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء، (وإن أبانها) زوجها (ثم وطئها) عمدا في عدتها فكأجنبي، وإن وطئها (بشبهة في عدتها استأنفت) عدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى، (وإن نكح) من أبانـ (ـها في) عدتـ (ـها ثم طلقها قبل دخول) بها (بنت) على ما مضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة، وتبنى الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت

تنبيه: تتعدد عدة بتعدد واطئ بشبهة لا بزنا، وكذا أمة في استبراء

فصل

(وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث) ليال بأيامها، (ويجب) الإحداد (على) كل (زوجة) متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح لحديث «لا يحل

<<  <   >  >>