للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مطلقًا في العدة، ويباع لبائن. وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. ويحرم تحولها من مسكن وجبت فيه إلا لحاجة كخوف وقهر وحق ونحوه، ولها الخروج لحاجتها نهارًا مطلقًا

ــ

لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه، وقوله (مطلقا) سواء كانت مسلمة أو ذمية، أو حرة أو أمة، أو مكلفة أو غير مكلفة، ما دامت (في العدة)، (ويباح) الإحداد (لبائن) من حي، ولا يسن لها ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين، (و) الإحداد (هو) اجتناب أي (ترك زينة و) ترك (طيب) كزعفران ولو كان بها سقم (و) ترك (كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها) من تحسين بحناء أو اسفيداج وحلى وكحل أسود بلا حاجة وادهان بطيب وتحمير وجه وحفه ونحوه، ولها لبس الأبيض ولو حريرا ولبس ملون لدفع وسخ ككحلي ولا تمنع من نقاب وأخذ ظفر ونحوه ولا من تنظف وغسل. (ويحرم تحولها) أي المعتدة لوفاة (من مسكن) مات زوجها وهي به لأن العدة (وجبت فيه) فلا يجوز أن تتحول منه (إلا لحاجة) تدعو إلى خروجها منه (كخوف) على نفسها من نحو هدم وغرق وعدو (وقهر) بأن يحولها مالكه أو لا تجد ما تكترى به لأمن مالها (و) كخروجها لـ (حق) وجب عليها أن تخرج لأجله (ونحوه) كطلب فوق أجرة مسكن فيجوز إلى حيث شاءت، ولا سكنى لها ولا نفقة من مال الميت ولا على الورثة إذا لم تكن حاملا، وتُحول لأذاها لا مَن حولها، ومنه يؤخذ تحويل الجار السوء ومن يؤذي غيره، ويلزم منتقلة بلا حاجة العود، ولا تخرج ليلا إلا لضرورة (ولها الخروج لحاجتها نهارا) لا لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوهما. وقله (مطلقا) سواء وجدت من يقوم بمصالحها أم لا. ومن سافرت بإذنه أو معه لنقله إلى بلد فمات قبل مفارقة البنيان ولو لحج ولم تحرم قبل مسافة قصر اعتدت بمنزل، وبعدهما تخير، وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت ولا تبيت إلا به ولا تسافر، وإن سكنت علوا أو سفلا ومبيتها في آخر وبينهما باب مغلق أو معها محرم جاز، وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها، ورجعية في لزوم منزل كمتوفى عنها

<<  <   >  >>