للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين، وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة وبمشوب، لا بلبن بهيمة وغير موطوءة، والحرمة في رضيع وأولاده دون آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته ونحوهم، فتحل مرضعة وبناتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب وأمه وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع، وكل امرأة

ــ

فصل

الرضاع مص لبن أو شربه ونحوه ثاب من حمل من ثدي امرأة في الحولين. (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، وأجمعوا على تحريمه في الجملة، ولا تثبت بقية أحكام النسب من نحو نفقة وعتق ورد شهادة وغير ذلك لأن النسب أقوى. (ولا حرمة) في الرضاع (إلا بخمس رضعات) فأكثر، فمن أرضعت ولو مكرهة بلبن حمل لاحق بالواطئ طفلا (في الحولين) صار في تحريم نكاح وثبوت محرمية وإباحة نظر وخلوة أبويه وهو ولدهما وأولاده وإن سفلوا أولاد أولادهما وأولاد كل منهما من الآخر أو من غيره إخوته وأخواته وآباؤها أجداده وجداته وإخوتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته. (وتثبت) الحرمة (بسعوط) في أنف (و): (وجور) في فم وبمجبن (و): (لبن ميتة و) لبن (موطوءة بشبهة) أو بعقد فاسد وكذا لبن موطوءة بعقد باطل أو بزنا ويكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط، (و) تثبت الحرمة أيضا (بـ) ـلبن (مشوب) أي مخلوط بغيره وصفاته باقية، و (لا) تثبت الحرمة (بلبن بهيمة و) لا بلبن (غيره موطوءة) أو ذكر، (والحرمة) تنتشر (في رضيع وأولاده) وأولاد أولاده فيصيرون أولادا لهما (دون) من بدرجته أو فوقه من (آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته ونحوهم) من أصول آبائه وأمهاته وفروعهم (فتحل مرضعة وبناتها لأبي مرتضع وأخيه) وعمه وخاله (من نسب)، ويحل لأبيه من نسب أن يتزوج أخته من الرضاع، (و) تحل (أمة) أي المرتضع (وأخته) وعمته وخالته (من نسب لأبيه وأخيه من رضاع) كما تحل لأخيه من أبيه أخته من أمته، (وكل امرأة

<<  <   >  >>