للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، ولا مهر قبل دخول مطلقًا، وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. ومن شك في رضاع أو في عدده بنى على اليقين، ويثبت بإخباره مرضعة عدل

[باب النفقات]

وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة ومسكن بالمعروف، ويعتبر حاكم ذلك بحالهما

ــ

مفسد على رضاعتهن المحرمة. (ومن) تزوج ثم (قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه) حكما، (ولا مهر) لها إن كان إقراره (قبل دخولـ) ـه بها (إن صدقته) أنها أخته، (ويجب نصفه) أي المهر (إن كذبته)، ولا يقبل قوله عليها في إسقاط حقها. ويجب المهر (كله) إذا كان إقراره بذلك (بعد دخولـ) ـه بها (مطلقا، وإن قالت هي ذلك) أي إن زوجها أخوها من الرضاع (وكذب) قولـ (ـها فهي زوجتها حكما) ظاهرا حيث لا بينة لها، ومن قال إن زوجته بنته من الرضاع ولو ادعى بعد ذلك خطأ لم يقبل كقوله ذلك لأمته ثم يرجع

فائدة: يكره استرضاع فاجرة وكافرة وحمقاء وسيئة الخلق وكذا جذماء وبرصاء قال في شرح المنتهى قلت ونحوهما مما يخاف تعديه، وفي المحرر وبهيمة، وفي الترغيب وعمياء وفي الاقناع وزنجية. (ومن شك في) وجود (رضاع أو) شك (في عدده) أي الرضاع ولا بينة (بنى على اليقين) وهو عدم وجود الرضاع في المسألة الأولى وعدم تمامه في الثانية لأن الأصل بقاء الحل، وكذا لو شك في وقوعه في العامين. (ويثبت) الرضاع المحرم (بأخبار) امرأة (مرضعة عدل) كغيرها ولا يمين سواء كانت متبرعة بالرضاع أو بأجرة. والله أعلم

[باب النفقات]

جمع نفقة وهي كفاية من يمونه خبزا وإداما وكسوة مسكنا وتوابعها. (و) يجب (على زوج نفقة زوجته) لما يصح لمثلها ولو معتدة من وطء شبهة غير مطاوعة (من مأكول ومشروب وكسوة ومسكن) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: «دولهن عليكم رزقهن وكسوتهن (بالمعروف)» رواه مسلم، (ويعتبر حاكم) تقدير (ذلك) أي النفقة (بحالها) أي الزوجين يسارا وإعسارا

<<  <   >  >>