للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معسرًا تبقى النفقة في ذمته، وإن أنفقت من ماله في غيبته فإن ميتًا حسب عليها. ومن تسلم من يلزم تسلمها أو بذلته أو وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره أو مرضه أو عنته أو جبّه، ولها منع نفسها قبل دخول بها لقبض مهر حالّ وتجب نفقتها إذن. وإن أعسر بنفقة معسر أو كسوته أو ببعضها أو بمسكنة لا بما في ذمته أو غاب وتعذرت نفقة باستدانة

ــ

(معسرًا) لم تسقط ولو لم يفرضها حاكم و (تبقى النفقة) دينا (في ذمته)، وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضها وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه عرفا بلا إذن، وإن لم تقدر أجبره حاكم، فإن أبى حبسه فإن أصر على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق منه، فإن لم يقدر له على ماله يأخذه أو لم يقدر على النفقة من مال الغائب ولم يجد إلا عروضا أو عقارا باعه وأنفق منه فيدفع إليها نفقة يوم بيوم فإن تعذر ذلك فلها الفسخ بحاكم، (وإن أنفقت) الزوجة (من ماله) أي الزوج (في غيبته فإن) الزوج (ميتا حسب عليها) ما أنفقته بعد موته من ميراثها من زوجها سواء أنفقت بنفسها أو بأمر حاكم لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته، (ومن تسلم من) أي زوجة (يلزمه تسلمها) وهي التي يوطأ مثلها وجبت نفقتها وكسوتها (أو بذلته) هي أن تسليم نفسها البذل التام (أو ولى) لـ (ـها وجبت نفقتها) وكسوتها (ولو مع صغره) أي الزوج (أو مرضه أو عنته أو جبّ) ذكر (هـ) بحيث لا يمكنه وطء أو تعذر وطء لحيض أو نفاس أو قرن أو رتق أو لكونها نضوة أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك، لكن لو امتنعت ثم مرضت فبذلته فلا نفقة، ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم ويمضى زمن يمكن قدومه في مثلها، (ولها) أي الزوجة (منع نفسها) من زوجها (قبل دخولـ) ـه (بها لقبض مهر حالّ وتجب نفقتها إذن) أي حال منعها من قبض مهرها الحال وعلم نه ليس لها منع نفسها بعد الدخول حتى تقبضه ولا قبله حتى تقبض المؤجل حتى ولو حل قبل الدخول فإن فعلت فلا نفقة لها، (وإن أعسر) زوج (بنفقة معسر) لا بما زاد عنها (أو) أعسر بـ (ـكسوته) أي المعسر (أو) أعسر (ببعضها) أي بعض نفقة المعسر أو بعض كسوته (أو) أعسر (بمسكنه) أي المعسر فلها الفسخ، و (لا) تفسخ إن أعسر (بما في ذمته أو) أي وإن (غاب وتعذرت نفقة باستدانة

<<  <   >  >>