للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فله تمام دية ما سرت إليه. ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيله حتى اقتص فلا شيء عليهما. وإن وجب لقن قود أو تعزير فله طلبه وإسقاطه، وإن مات فلسيده

فصل

والقود فيما دون النفس كالقود فيها. وهو نوعان: أحدهما في الطرف،

ــ

(فـ) ـلا قصاص، و (له) أي المجني عليه (تمام دية ما سرت إليه) الجناية من يد أو نفس ولو مع موت جان فيسقط أرش ما عفا عنه من دية ما سرت إليه الجناية لا فيما عفا عنه، وإن ادعى جان عفوه عن قود ومال أو عنها وعن سرايتها فقال بل إلى مال أو دون سرابتها فقول عاف بيمينه، (ومن وكل) غيره في استيفاء قود (ثم عفا) موكل عن قود وكل فيه (ولم يعلم وكيله) بعفوه (حتى اقتص فلا شيء عليهما) أي لا على الوكيل ولا على الموكل لأنه محسن بالعفو ولا تفريط من الوكيل لعدم تمكن استدراكه أشبه ما لو عفا بعد ما رماه، فإن علم الوكيل فعليه القصاص، (وإن وجب لقن قود أو) وجب له (تعزير) قذف (فله) أي القن (طلبه) أي ما وجب له (و) له (إسقاطه) دون سيده لأنه مختص به، (وإن مات) القن بعد وجوب ذلك له (فلسيده) طلبه وإسقاطه لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك لقيامه مقامه

تنبيه: لو عفا مجروح عمدا أو خطأ عن قود نفسه أو ديتها صح كوارثه، فلو قال عفوت عن هذا الجرح أو عن هذه الضربة فلا شيء في سرايتها ولو لم يقل وما يحدث منها كما لو قال عفوت عن الجناية، بخلاف عفوه عن مال أو عن القود فقط

[فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس]

(والقود فيما دون النفس كالقود فيها) يعني كل من أقيد به بغيره في النفس أقيد به فيما دونها من حر وعبد، ومن لا يجري القصاص بينهما في النفس لا يجري بينهما في الطرف والجراح، كالأب مع ابنه والحر مع العبد والمسلم مع الكافر. ولا يجب إلا بما يوجب به في النفس وهو العمد المحض فلا قود في شبه عمد ولا في خطأ. (وهو) أي القود فيما دون النفس (نوعان: أحدهما في الطرف

<<  <   >  >>