للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجف والشفة واليد والرجل والإصبع والمرفق والذكر والخصية والآلية بمثله. بشرط مماثلة، وأمن من حيف، وباستواء في صحة وكمال. النوع الثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساعد ونحوهما. والجماعة كالواحد في قطع طرف أو جرح إن لم تتميز أفعالهم.

ــ

فتؤخذ العين) بالعين (والأنف) بالأنف (والأذن) بالأذن (والسن) بالسن (والجفن) بالجفن (والشفة) بالشفة- العليا بالعليا والسفلى بالسفلى- (واليد) باليد (والرجل) بالرجل (والإصبع) بالإصبع (والمرفق) بالمرفق (والذكر) بالذكر (والخصية والآلية) والشفر كل واحد من ذلك (بمثله) لقوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) الآية ويختص بالطرف بشروط ثلاثة: (بشرط مماثلة) في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يد برجل ولا يمين بيسار وعكسه.

(و) بشرط (أمن من حيف) أي إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في كسر عظم غير سن ونحوه ولا في بعض ساعد ونحوه وهو الشرط الثاني.

(و) الثالث (ب) شرط (استواء) الطرفين (في صحة وكمال) فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصتها ولا عين صحيحة بعائمة، ويؤخذ عكس ولا أرش.

(النوع الثاني) فيما دون النفس (في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم) مع زيادة (كموضحة) في رأس ووجه (وجرح عضد وساعد ونحوهما) كمقدم وساق وفخد وكمجروح أعظم من موضحة كهاشمة ومنقلة يقتص موضحة ويؤخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة: فيأخذ في هاشمة خمسا من الإبل وفي منقلة عشرا، ومن خالف واقتص مع خوف من منكب أو يد مثلا أو من قطع نصف ساعد ونحوه أو من مأمومة أو جائفة مثل ذلك- ولم يسرف- وقع الموقع ولم يلزمه شيء.

(والجماعة كالواحد) إذا اشتركوا (في قطع طرف) موجب للقود كاليد (أو) اشتركوا في (جرح) موجب للقصاص حتى ولو في موضحة (إن) تساوت و (لم تتميز أفعالهم) كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها جميعا حتى بانت أو يلقوا صخرة على طرف إنسان فتقطعه أو يمدوها فنبين ونحوه فعلى كل القود، وإن فرقت أفعالهم فقطع كل إنسان من جانب أو قطع أحدهم بعض المفصل وأتمه

<<  <   >  >>