للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل وفي الجائفة ثلثها، وفي الضلع بعير، وفي الترقوة بعيران، وفي كسر ذراع أو زند أو عضد أو فخذ أو ساق بعيران، وفيما عدا ما ذكر من جرح وكسر عظم حكومة، وهي أن يقوم مجني عليه كأنه قن لا جناية به ثم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله كنسبته من الدية، ولا يبلغ بحكومة شيء له مقدر المقدر

ــ

وإن شجه شجة بعضها هاشمة أو موضحة وبقيتها دونها فدية هاشمة أو موضحة فقط، وأن أنفذ أنفا أو ذكرا وجفنا إلى بيضة العين أو طعنة في خده فوصل إلى فمه أو أدخل إصبعه فرج بكر أو داخل عظم فخد فحكومة

فصل

(وفي الجائفة ثلثها) أي الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو نحر، وإن جرح جانبا فحرق من آخر فجائفتان، (وفي) كسر (الضلع) إذا جبر مستقيما (بعير، و) في (الترقوة) بعير نص عليه وجزم به في المنتهى وغيره وهو معنى الإقناع وفي الإرشاد اثنان أي (بعيران) والترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف ولكل إنسان ترقوتان، (وفي كسر ذراع) وهو الساعد الجامع لعظم الزند (أو) كسر (زند أو) كسر (عضد أو فخذ أو ساق) إذا جبر ذلك مستقيما (بعيران) وإلا فحكومة، (وفيما عدا ما ذكر من جرح و) من (كسر عظم) ككسر خرزة صلب وعصعص وعانة (حكومة، وهي) أي الحكومة (أن يقوم مجنة عليه كأنه قن لا جناية به ثم) يقوم (وهي) أي الجناية (به قد برئت فما نقص من القيمة) بالجناية (فله) أي المجني عليه على جان (كنسبته) أي نقص القيمة (من الدية)، ففيمن قوم صحيحا بعشرين مثلا ومجنيا عليه بتسعة عشر نصف عشر ديته، (ولا يبلغ محكومة) جناية في (شيء) أي محل (له مقدر) شرعا أرش (المقدر)، فلا يبلغ بها أرش موضحة في شجة دونها ولا دية إصبع أو أنملة فيما دونها وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان الدم فإن لم تنقصه أيضا بل زادته جسنا فلا شيء فيها

<<  <   >  >>