للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء، ويعقل هرم وزمن وأعمى وغائب كضدهم، لا فقير وقن وغير مكلف ومخالف لدين جان. ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية. ومن قتل نفسا محرمة غير متعمد أو شارك فيه

ــ

[فصل يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة]

(وعاقلة جان) ذكرا كان أو أنثى (ذكور عصبته نسبا وولاء) حتى عمودي نسبه ومن بعد كابن ابن لحديث أبي هريرة" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنتها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، متفق وعليه. (ويعقل) عصبة (هرم وزمن وأعمى وغائب) أغنياء (كضدهم) أي كشاب وصحيح وبصير وحاض لاستوائهم في التعصيب، و (لا) يعقل (فقير و) لا (قن و) لا (غير مكلف) كصغير ومجنون ولا امرأة وخنثى مشكل ولو معتقين (و) لا مباين أي (مخالف لدين جان)، ولا تعاقل بين ذمي وحربي، وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت المال كخطأ وكيل، وخطأهما في غير حكمهما على عاقلتهما، ومن لا عاقلة له أو له وعجزت عن الجميع فالواجب أو تتمته مع كفر جان عليه ومع إسلامه في بيت المال حالا إن أمكن وإلا سقط، (ولا تحمل) العاقلة (عمدا) محضا (ولا عبدا ولا صلحا) عن إنكار (ولا اعترافا) لم تصدق به، ولا قيمة دابة أو قن أو قيمة طرفه ولا جنايته (ولا ما دون ثلث الدية) التامة إلا غرة جنين مات مع أمه أو بعدها بجناية واحدة لا قبلها، وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين، ويجتهد الحاكم في تحميل كل منه ما يسها عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب كارث، وابتداء حول قتل من زهوق وجرح من برء (ومن قتل نفسا محرمة) ولو نفسه أو وقته أو مستأمنا أو معاهدا أو جنينا خطأ أو ما أجرى مجراه أو شبه عمد أي (غير متعمد) محضا (أو مشارك فيه) أي القتل أو قتل بسبب في حياته أو بعد موته

<<  <   >  >>