للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالشرعي ماله موضوع شرعاً وموضوع لغة كصلاة وزكاة وحج ونحوها، فتنصرف يمين مطلقة بذلك إلى الشرعي الصحيح، فمن حلف لا يبيع أو لا ينكح أو لا يصلى ونحوه لم يحنث بفاسد إلا في حج، وإن علقه بممتنع الصحة كبيع خمر وطلاق أجنبية حنث بمجرده، والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كرواية ودابة وعذرة ونحوها فتتعلق اليمين فيه بالعرف، فإذا حلف لا يطأ امرأته أو دارا تعلقت بجماع المرأة ودخول

ــ

وأرض ورجل ونحوها انصرف اليمين إلى مسماه بلا خلاف (ة) الاسم (الشرعي ماله موضوع شرعاً وموضوع لغة كصلاة وزكاة وحج ونحوها) كعمرة وصوم ووضوء وبيع (فتنصرف يمين مطلقة) بفعل شيء من (ذلك) أو تركه (إلى الشرعي الصحيح) لأنه المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق، (فمن حلف لا يبيع) أو لا يشتري (أو لا ينكح أو لا يصلي ونحوه) كأن حلف لا يزوج غيره (لم يحنث) بعقد (فاسد) لما تقدم، (إلا في حج) وعمرة إذا حلف لا يحج أو لا يعتمر فحج حجاً فاسداً أو اعتمر عمرة فاسدة فيحنث بمجرد الإحرام لوجوب المضي في فاسدهما، (وإن علق) حالف يمينه (بممتنع الصحة) كحلفه على عدم (بيع خمر و) كحلفه على (طلاق أجنبية حنث بمجرده) أي بصورة بيع الخمر وطلاق الأجنبية لتعذر الصحيح فتصرف يمينه إلى ما كان على صورته كالحقيقة إذا تعذرت بحمل اللفظ مجازه، ومن حلف لا يصوم حنث بشروع صحيح ولا يصلي بالتكبير ولو على جنازة لا من حلف لا يصوم صوما حتى يصوم يوماً أو لا يصلي صلاة حتى يفرغ مما يقع عليه اسمها كليفعلن. (و) الاسم (العرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كراوية) وهي في الحقيقة اسم للجمل الذي يستقي عليه وعرفا للمزادة (و) كـ (دابة) في الحقيقة لما دب ودرج وفي العرف لذوات الأربع من الخيل والبغال والحمير (و) كـ (عذرة) في الحقيقة فناء الدار وفي العرف الغائط (ونحوها) كالظعينة حقيقة الناقة يظعن عليها وعرفا المرأة وغير ذلك مما غلب مجازه على حقيقته (فتتعلق اليمين فيه بالعرف) دون الحقيقة لأنها صارت مهجورة فلا يعرفها أكثر الناس، ولأن العمل بمجاز راجح أولى بالحكم من حقيقة مرجوحة، وقيل هي ما لم تهجر (فإذا حلف) رجل (لا يطأ امرأته) أو أمته (أو) لا يطأ (دارا تعلقت) يمينه (بجماع المرأة) التي حلف لا يطأها (و) بـ (دخول

<<  <   >  >>