للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعقل، ونطق، لكن تقبل ممن يفيق أحيانا حال إفاقته ومن أخرس بخطه، وحفظ، وعدالة لا حرية. ويعتبر للعدالة شيئان: الأول الصلاح فى الدين وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بأن لا يأتى كبيرة ولا يدمن على صغيرة.

ــ

بالعدالة. (و) الثالث والرابع (عقل، ونطق، لكن تقبل) الشهادة (ممن) يخنق أحيانا و (يفيق أحيانا) إذا تحملها وأداها (حال إفاقته، و) تقبل الشهادة (من أخرس) إذا أدها (بخطه) لدلالة الخط على الألفاظ. (و) الخامس (حفظ) فلا تقبل شهادة مغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. (و) السادس (عدالة) ظاهرا وباطنا، وهى استواء أحواله فى دينه واعتدال أفعاله وأقواله، و (لا) يشترط الشهادة (حرية) فتقبل شهادة عبد وأمة فى كل ما يقبل فيه حر وحرة. (ويعتبر للعدالة شيئان: الأول الصلاح فى الدين، وهو) نوعان: أحدهما (أداء الفرائض) أى الصلوات الخمس والجمعة (برواتبها) أى سننها الراتبة فى الأصح وكذا ما وجب من صوم وحج وزكاة وغيرها قاله البهوتى فى شرح المنتهى، فلا تقبل ممن داوم على ترك الرواتب لفسقه، قال القاضى أبو يغلى: من دوام على ترك السنن الرائبة أثم. (و) النوع الثاني (اجتناب بأن لا يأتى كبيرة ولا يدمن) أى يداوم (على صغيرة)، والكذب صغيرة إلا فى شهادة زور أو كذب على نبى أو رمى فتن ونحوه

قائدة: الكبيرة ما فيه حد فى الدنيا أو وعيد فى الآخرة. زاد الشيخ أو غضب أو لعنة أو نفى إيمان. وذكر منها فى الإقناع بضعة وستين: الشرك، وقتل النفس المحرمة، وأكل الربا، والسحر، والقذف بالزنا واللواط، وشرب الخمر وكل مسكر، وقطع الطريق، والسرقة، وأكل الأموال بالباطل، ودعواه ما ليس له، وشهادة الزور، والغيبة، والنميمة، واليمين المغموس، وترك الصلاة، والقنوط من رحمة الله، وإساءة الظن بالله، وأمن مكر الله، وقطيعة الرحم، والكبر والخيلاء، والقيادة والديانة، ونكاح المحلل، وهجرة المسلم العدل، وترك الحج للمستطيع، ومنع الزكاة، والحكم بغير الحق، والرشوة فيه، والفطر فى نهار رمضان بلا عذر، والقول على الله بلا علم، وسب الصحابة رضوان الله عليهم، والإصرار على

<<  <   >  >>