للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خاتمة

وإن ادعى أحدهما صحة عقد والآخر فساده صدق مدع الصحة بيمينه. وإن قال له على درهم فى دينار لزمه درهم، وإن أراد العطف أو معنى "مع" لزماه، وإن قال أسلمته فى دينار فصدقه المقر له بطل الإقرار، لأن سلن أحد النقدين فى الآخر لا يصح. وإن كذبه حلف وأخذ الدرهم، وله درهم فى ثوب وفسره بسلم - أو قال فى ثوب اشتريته منه إلى سنة - فإن صدقه بطل الإفرار لعدم صحة السلم بالتفرق قبل قبض رأس ماله، والبيع بالتوقيت،

ــ

خاتمة

(وإن) اتفق اثنان على عقد و (ادعى أحدهما صحة عقد و) ادعى (الآخر فساده صدق مدع الصحة بيمينه) لأنه الأصل، (وإن قال له على درهم فى دينار لزمه درهم) فقط وقوله فى دينار لا يحتمل الحساب، (وإن أراد) بقوله درهم فى دينار (العطف أو) أراد (معنى مع) دينار (لزماه) أى الدرهم والدينار كما لو أتى بحرف العطف أو بمع، (وإن) فسره برأس مال سلم باق عنده بأن (قال أسلمته) درهما (فى دينار فـ) ـإن (صدقه المقر له) على أن الدرهم رأس سلم فى دينار (بطل الاقرار، لأن سلم أحد النقدين فى) النقد (الآخر لا يصح) ولم بيلزمه شئ للمقر له لتصديقه على براءته، (وإن كذبه) المقر له (حلف) على نفى ذلك (وأخذ الدرهم) من المقر لأنه يفسر إقراره بما يبطله فهو كرجوعه عنه، (و) إن قال: (له) على (درهم فى ثوب) وأراد العطف أو معنة "مع" لزماه، (و) إن (فسره) أى الإقرار المذكرور (بـ) رأس مال (سلم) عقده مع المقر له باق عنده (أو قال) مفسر على درهم (فى ثوب اشتريته منه إلى سنة) يأتينى بعدها بالثوب (فإن صدقه) أى صدق المقر له فيما ذكر بطل الإقرار لعدم صحة السلم بالتفرق قبل قبض رأس ماله)، وإن كانا لم يتفرقا فالمقر بالخيار بين الفسخ والإمضاء (والبيع) فى قوله على درهم فى ثوب اشتريته منه إلى سنة (بالتوقيت)، وإن كذبه المقر له حلف وأخذ الدرهم لأن المقر وصل إقراره بما يسقطه فلزمه

<<  <   >  >>