للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اختياراً] للإجازة.

وإذا قال الرجل لامرأتيه: إحداكما طالق، أو قال لأمتيه: إحداكما حرة، ثم وطئ واحدة منهما لم يكن وطؤه اختياراً لإمساك الموطوءة وحصر الطلاق والعتاق في الثانية.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: إحداكما طالق ولم يعين بقلبه واحدة منهما - وهذه صورة مسألة الفرق - لم يتكامل لفظ الطلاق حتى يوجد ما يكلمه، ووقوع الطلاق والعتاق بالألفاظ دون الأفعال، فلم يقم وطؤه إياهما مقام العلة والقرينة التي توقف تمام لفظه على وجودها.

<<  <  ج: ص:  >  >>