للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفرق بينهما وبين الصورة السابقة: أنه إذا عين بقلبه واحدة فالاختيار مقترن بلفظ الطلاق، وهو مستغن في المستقبل عن الاختيار، وإنما يحتاج إلى الاختيار عما نوى، والوطء لا يكون اختياراً [وإن جاز أن يكون اختياراً] وإذا لم يتعين بقلبه مع لفظه توقف الطلاق في وقوعه على اختياره، ولهذه النكتة قلنا: إذا عين بقلبه مع لفظه وقع الطلاق عقيب [لفظه، وإذا لم يعين بقلبه وقع الطلاق عقيب] التعيين على أحد الوجهين. وإذا أوقعنا الطلاق عند البيان والتعيين استأنف العدة يومئذ. وإذا أوقعنا الطلاق عقيب قوله إحداكما طالق، استأنف العدة يومئذ. وإذا أوقعنا الطلاق عقيب قوله إحداكما طالق، فالصحيح من المذهب أن عدتها محسوبة من ذلك الوقت.

مسألة (١٦١): إذا باع بهيمة، فحملت بعد البيع، ونتجت قبل التسليم لم

<<  <  ج: ص:  >  >>