للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالعجين، فالبيع ممنوع في جميع هذه الأحوال دون حالة واحدة.

والفرق بينهما: أن المال إذا كان/ (١٣٥/ أ) من أموال الربا والجنس واحد، فشرط جواز البيع التمكن من المماثلة بمعيار مشروع في حالة مخصوصة وهي حالة إمكان الادخار وكمال المنافع. فإن وجد بعض هذه الأوصاف دون بعض، فلا سبيل إلى البيع.

خرج من هذا: أن العصير إذا قوبل بالعصير؛ فهما مالان مستجمعان لهذه الأوصاف: الادخار، وكمال المنفعة، والتمكن من الاعتبار بالمعيار المشروع، وكذلك خل الرطب بخل

<<  <  ج: ص:  >  >>