للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما المضمون بالعقد، فلا يتوالى عليه ضمان عقد ثانٍ قبل انقضاء ضمان العقد الأول.

وعلى هذا الأصل قلنا: إذا باعت المرأة صداقها قبل القبض من زوجها صح بيعها على القول الذي يقول إن الصداق مضمون على الزوج باليد، وإذا جعلناه مضمونًا بالعقد سوينا بينه، وبين المبيع قبل القبض.

مسألة (١٨٥): إذا كان لرجل على رجل سلم فطالبه به، فأحاله بذلك السلم على غريم له عليه قرض فالحواله باطلة.

ولو كان له عليه قرض فطالبه به، فأحاله على قرض له فالحوالة صحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>