للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للشافعي - رحمه الله -:

والفرق بين المسألتين: أنه إذا باع ثوبًا معينًا في الذمة، فهو بيع عين بدين، وإن كان الثمن معينًا، فهو بيع عين بعين، وهذان نوعان من البيوع لا يتوقف انبرامهما على القبض.

فأما إذا كان الثمن دينًا سابقًا مستقرًا في الذمة، فمالك ذلك الدين إذا اعتاض فيه ثوبًا، فقد باع دينًا، فيجب أن يبيعه بعين، لا بدين، فإذا باعه بعين، وافترقا عن ذلك المجلس قبل القبض صارت العين شبيهة الدين، ولا يجوز بيع دين بدين.

فإن قيل كيف صارت العين شبيهة الدين، وهي معينة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>