للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسائل الرد بالعيب

مسألة (١٩٠): قال أبو إسحاق المروزي - رحمه الله -: إذا اشترى رجل سلعة لرجلين فوجدا بها عيبًا، فليس لأحدهما التفرد بالرد.

وإذا باع رجل سلعة رجلين من رجل فأراد المشتري رد نصيب أحدهما بالعيب كان له التفرد بالرد.

وسوى غيره من أصحابنا بين المسألتين. والصحيح ما أختار من طريق الفرق.

والفرق بين المسألتين: أن عهدة العقد لوكيل المشتريين ألزم منها لوكيل البائعين؛ والدليل على هذا أن وكيل البائعين لو خالف المنصوص من الثمن،

<<  <  ج: ص:  >  >>