للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القبول, ولا يجبر شخص على قبول ملك شخص تبرعًا إلا في هذا الموضع, وما يتفرع عنه, وإنما فارقت هذه الحالة سائر الأحوال؛ لأنا لو كلفنا المشتري قلع النعل؛ ليرد الدابة, كما ابتاعها تعيبت حوافرها بقلعة, ويكون ذلك عيبًا حادثًا يمنع الرد بالعيب القديم, وهذا المعنى مفقود في سائر التبرعات.

وكذلك لو اشترى ثمرة, فتلاحقت, واختلطت ورضي البائع بترك حقه, وقلنا: لا ينفسخ البيع بالاختلاط, ولكن ينفسخ بالمشاحة, فلا يفسخ في هذا الموضع, ويجبر المشتري على أخذ الثمرة كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>