للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنما يطلع عليه بالكسر ولا يتوصل إليه يقينًا بسبيل غيره, فصار كالنشر في الثوب المطوي.

فأما البطيخ المر, فلا تتعذر معرفة مرارة جوفه بغرز حديدة فيه وذوق طعمه مع الاستغناء عن قطعة, فإذا قطعه صار, كالثوب إذا قطعه المشتري, ثم اطلع على عيبه لم يكن له رده؛ ولذلك قلنا: إذا وجد البطيخ مدودًا بعد قطعه كان, كالجوز العفن في جواز الرد؛ لأن وجود الدود في جوفه ليس مما يعرف بالغرز, وإنما يعرف بالقطع؛ ولذلك قلنا: لو اشترى الرانج, فرضضه, فاطلع على عيب لم يكن له رده؛ لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>