للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المقصود في أعيان المتبايعين، لا إلى عين القيمة، حيث نقل تارة، وتكثر أخرى.

مسألة (٢٢٣): قال الشافعي رحمه الله في رواية الربيع: لو أسلم في ذات در أنها لبون، ففيها قولان: أحدهما أنه جائز، والثاني: أن اللبن يتميز منه، فلا يجوز، كالحمل، وهذا أشبه القولين.

ولم يختلف قوله في السلم في الحامل أنه باطل.

والفرق بينهما: أن الوجود في اللبون على أوصاف السلم أعم، وأظهر، فأما وجود الحامل مستجمعًا لسائر الأوصاف، فذلك يعز، والسلم يبطل إذا كان المسلم فيه مما يعز وجوده، ويتعذر تسليمه.

مسألة (٢٢٤): قال الشافعي - رحمه الله - في رواية الربيع: لو أسلم في لبيس

<<  <  ج: ص:  >  >>