للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبرأه رب الجناية عن حقه من الأرش كان الرهن باقيًا بحاله؛ لأن الاعتراض على الرهن بالجناية لحق المجني عليه، فإذا وصل إليه حقه من غير الرقبة، أو رضي الإبراء استحال أن يكون الرهن باطلًا؛ لأن نفس الجناية لا تتضمن فسخ الرهن، ولا إبطال الدين.

مسألة (٢٣١): إذا تقدمت الجناية المالية من المملوك وتعلقت برقبته، ثم رهنه سيده، فقد نص الشافعي - رحمه الله - على أن الرهن باطل، ثم أبلغ في الجواب فقال: الرهن مفسوخ، وإن أبطل رب الجناية حقه، يعني بعد عقد الرهن، ثم زاد تأكيدًا آخر فقال: ولو كانت الجناية تساوي دينارًا والعبد يساوي ألفًا، هذا لفظه في كتاب الرهن.

وقال في كتاب البيوع: "ولو باع عبدًا، وقد جني، ففيها

<<  <  ج: ص:  >  >>