للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيعت في الدين حاملًا قولا واحدا، ولو رهنها حايلا، فحملت، فهل تباع حبلى؟ فعلى قولين، وكذا لو رهنها حاملا فوضعت قبل محل الدين فهل يباع الولد معها؟ فعلى قولين، ولم يختلف القول في الحبل العارض بعد قبض الرهن إذا انفصل قبل المحل أنه بمعزل / (١٥٣/ ب) عن الرهن لا يباع في الدين.

فاتفق قوله في المسألتين من الأربع وحصل له قولان في المسألتين الأخريين.

<<  <  ج: ص:  >  >>