للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استيفاؤه؛ ليصل المستحق من عينه إلى دينه إذا تعذر دينه من غيره، فعلى هذه النكتة يعتبر صفة الرهن عند المحل، ويغلب اعتبار هذا الطرف الأول.

وأما إذا كانت حايلا بيعت حايلا، وإن كانت يوم الرهن حاملا، ولا يباع معها ولدها المنفصل.

وإذا كانت حايلا يوم العقد حاملا يوم البيع بيعت حاملا تغليبا لهذا الطرف، وكذلك إذا كانت حاملا في الطرفين بحمل واحد بعناها تغليبا للطرف الأخير، لا للطرف الأول، ولا جمعا بين اعتبار الطرفين.

فإن قال قائل: إنما استحق بيع الرهن بعقد الرهن، فهلا اعتبرتم حالة العقد.

قلنا: ما استحق البيع] بعقد الرهن، ولكن استحق البيع [في المحل بحلول الدين، وتعذر الاستيفاء من جهة الراهن، وصارت العين المرهونة بعقد

<<  <  ج: ص:  >  >>