للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بينهما: أن العبد إذا جني على سيده, فعفا على مال, فلو أوجبنا المال كان دينا مبتدئا أوجبناه للسيد على مملوكه, ومن المحال إيجاب أول الدين على العبد لسيده؛ فلذلك أهدرناه.

فأما إذا جني على ابن السيد, فأرش الجناية يوم وجبت وجبت للابن, ثم انتقل بالميراث مستداما

في هذه المسألة خلاف الابتداء؛ ولذلك قلنا - في أحد القولين -: لو جني عبد رجل على رجل آخر جناية مالية, فاشترى المجني عليه ذلك العبد الجاني لم يسقط لك الأرش عن رقبته وإن تجدد ملكه عليها؛ لأنه دين مستدام, ثم فائدة استدامته أن يتبعه بعد العتق به, ولا تظهرله فائدة مادام رقيقا له.

وعلى هذا الأصل نقول: لو اشترت الحرة زوجها المملوك بعد المسيس

<<  <  ج: ص:  >  >>