للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما إذا قال المشتري علمت وتيقنت أن العبد بينهما نصفين, ووفرت الألف على الموكل بغير إذن, والموكل منكر, والبائع مقر مصدق للمشتري, فللبائع مطالبة المشتري بنصف الثمن, وليس له مطالبته بالنصف الثاني.

والفرق بين النصفين: أن هذا البائع إذا صدق المشتري, فقد اعترف بأنه قد وفر على الموكل حق الموكل توفيرًا مبرئًا؛ لأن المشتري يبرأ عن حق الموكل بدفع الثمن إليه, علم الوكيل, أو لم يعلم أذن أو لم يأذن.

وأما النصف الثاني, فهو ملك هذا البائع الذي باشر العقد, فليس للمشتري دفع حقه إلى غيره بغير إذنه؛ فلذلك كان للبائع مطالبة المشتري بأحد النصفين وهو نصيب نفسه, ولم يكن له مطالبته بالنصف الثاني وهو نصيب موكله.

واعلم أن البائع في قبض هذا النصف الذي هو نصيبه مستغن عن اليمين, بخلاف المسألة السابقة؛ لأن المشتري معترف بوجوب جميع الثمن

<<  <  ج: ص:  >  >>