للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (٦٢): الاستنجاء بالتراب جائز إذا أخذ منه كفًا (فاستنجى به) , ولو أخذ كفًا من الحممة [فاستنجى به لم يجز, نص عليه.

والفرق بينهما: أنه إذا أخذ كفًا من التراب المنضد] بعضه على بعض فتحامل به, مسحًا على محل النجو أزال عين النجاسة, لأن أجزاء التراب يعتمد بعضها بعضًا فيقرب من مشابهة المدر. وأما أجزاء الحممة في الكف فإنها لا تنضد كتنضد التراب ولا يحصل منها الاعتماد الذي يحصل في التراب وبقوة الاعتماد يتأتى المقصود من رفع (عين) النجاسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>