للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ساقى رجل رجلا على نخل في بستان, وزراعه على البياض الذي بين ظهراني النخيل, وكان البياض بحيث لا يمكن سقي النخيل إلا بسقيه دخل البياض في المساقاة على جهة التبع, وكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر.

والفرق بينهما: أن هذه المزارعة الصحيحة إجارة لما بين النخيل من البياض بأجرة معلومة والمساقاة ليست من جنسها [فلا يستتبع ما فيه جهالة لما

<<  <  ج: ص:  >  >>