للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرق بين المسألتين: - على أحد القولين -: أن الجارية المزوجة إذا بيعت يتيسر تسليمها إلى المشتري, فينزل في استخدامها منزلة بائعها, ثم كان بائعها يسلمها عند الفراغ من خدمته إلى زوجها, فكذلك مبتاعها مثله, وليس من ضرورة الملك على الجارية حل بضعها له, ولهذا الرجل يشتري أخته وهي محرم عليه مباشرتها.

وأما الدار المكراة إذا بيعت فلا يتيسر تسليمها إلى مشتريها؛ لأن تسليم العقار بالتخلية, والتخلية

متعذرة بسبب التخلية السابقة.

فإن قال قائل: عقد الإجارة يتناول [منافع الدار, وعقد البيع يتناول] رقبتها, وإذا اختلف العقدان في المحلين فالتنافي محال.

قلنا: المقصود من عقد الإجارة هو: منافع الدار, فأما العقد فإنه يتناول الدار, وما صارت الرقبة فارغة عن العقد, ولا العقد بمعزل عن الرقبة, ثم مع هذه العبارة لا بد من أن تكون رقبة الدار مشغولة بيد المستأجر, ولو كانت ممنوعة بيد غاصب لم يصح بيعها ويده يد عدوان, وكيف يصح بيعه ويد المكتري يد استحقاق؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>