للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحبس, قال: ذلك على أصل الشافعي رحمه الله. وذكره في كتاب التفليس, وعلق القول فيه وهو: إن منافع القصار أثر أم عين؟ فيه قولان, فإذا جعلناها بمنزلة العين: جعلنا للقصار حبس ذلك الثوب إلى أن يستوفي الأجرة, كما يحبس البائع السلعة إلى أن يستوفي الثمن, فعلى هذا الأصل لو تلف الثوب المقصور باٌفة من جهة السماء: فإذا جعلنا المنفعة عين مال لم يستحق الأجرة, كما لو تلفت السلعة في يد البائع قبل التسليم, وإذا جعلناها أثرا, [استحق أجرته وإن تلف الثوب, لأنا إذا جعلناها أثرا] جعلناها في حكم المسلم كرد الثوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>