للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة (٣٦٣): إذا اكترى رجل دابة على أيحملها عليها مائة منا من حديد, فحمل عليها مائة وعشرين منا حديدا استحق الأجرة, ووجب عليه للزيادة أخذ المثل زيادة.

وقد قال الشافعي - رضي الله عنه -: " إذا اكترى أرضا ليزرعها قمحا فله أن يزرعها مالا يضر بالأرض إلا ضرار القمح فإن زرعها ما يضرها مثل ما له عروق تبقى فيها فليس له ذلك, فإن فعل فهو متعد, ورب الأرض بالخيار: إن شاء أخذ وما نقصت الأرض عما ينقصها زرع القمح, أو يأخذ منه كراء مثلها".

والفرق بين المسألتين: أنه إذا استأجر دابة؛ ليحمل عليها مائة من, فحمل

<<  <  ج: ص:  >  >>