للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والصحيح أن المسألتين إنما تفترقان فرق جمع, وجملة المذهب فيهما: أنه متى ما وجد من يشتري فأمكنه صرف العين إلى الثمن والتحفظ به لزمه ذلك, ومتى ما تعذر وخاف الفساد - لو أمسك - كان له أن يبتدر الأكل.

ثم تختلف الأحوال, فربما يجد الطعام في المفازة, وربما يجده في البلدة, فأما إذا وجده في] المفازة سلكنا به مسألة الشاة لاجتماعهما في المعنى, وإذا وجد في [البلد فلا يكاد يعدم من يشتريه منه ليحفظ ثمنه.

وكذلك قال الشافعي - رضي الله عنه -: "إذا وجد الشاة أو البعير أو الدابة ما كانت في المصر, أو في قرية, فهي لقطة يعرفها سنة"،] ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>