للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرضًا من فروض] الكفايات, فلما عثر عليه هذا العاثر فاختار التقاطه قام بفرض [الكفاية في الالتقاط غير مسبوق, فثبت له بذلك اختصاص في الاستحقاق مادام راغبًا في الحفظ.

ومثال هذا: أن القاضي أولى بحفظ أموال الغائبين والمفقودين وكل مال ضائع في بلاد الإسلام, وإذا التقط رجل لقطة كان الملتقط أولى بحفظها من القاضي, ولم يكن للقاضي انتزاعها من يده لما ثبت له بالأخذ من الحق والاختصاص, حتى يثبت له حق التملك في وقت مخصوص, ومثل ذلك لا يثبت على اللقيط.

مسألة (٣٩٤): للملتقط على اللقيط ولاية الحضانة بشرط: الأمانة, وهو أولى الناس بحفظه.

وإن/ (١٩٩/ ب) كان مع اللقيط مال, فالقاضي أولى بالتصرف في ماله, حتى قال الشافعي - رحمه الله -: "ما أنفق الملتقط منه بغير أمر الحاكم, فهو ضامن".

والفرق بين نفسه وماله - حين عثر عليه -: أن الملتقط لم يكن في يد

<<  <  ج: ص:  >  >>