للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسة, والأم تأخذ أربعة, كما ذهب إليه جابر بن زيد, فهلا أعطيتموها ثلث المال كاملًا؟

قلنا: إنما لا نعطيها الثلث كاملًا؛ لأن المنزلة إذا كانت منزلة التفضيل وجب مراعاة طريق التفضيل على ما بينه الله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}.

مسألة (٤٠٢): الجد - أب الأب - كالأب عند عدمه في ولاية النكاح والمال وأنواع من الولايات, وليس هو في هاتين المسألتين, كالأب, بل

<<  <  ج: ص:  >  >>