للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكنا فرضنا للجد سدسًا, ثم أعطيناه ثمانية من سبعة وعشرين,] وكنا فرضنا للأخت نصفًا, ثم أعطيناها أربعة من سبعة وعشرين [.

والفرق بين هذه المسألة وبين سائر مسائل الفرائض: أن كل فرض فرضناه في مسألة ابتداء لم يمنعنا عن تسليم ذلك الفرض إلى مستحقه مانع انتهاء, ولو سلكنا في مسألة الأكدرية هذا المسلك لناقضنا أصل الفرائض, وذلك أن الجد في مسألة من المسائل لا ينزل درجته عن درجة الأخت.

ألا ترى أنه إذا كان مع الأخت الواحدة قسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين, فيكون مع الجد ضعف ما يكون مع الأخت, وإن كان معه أختان كان معه ضعف ما في يد كل واحدة منهما, وكذلك الأخوات الثلاث, والأربع,

<<  <  ج: ص:  >  >>