للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجع إليه، فلهذا قلنا: لو لم نجد من الأصناف إلا صنفًا واحدًا / (٢١٢/ أ) صرفنا جميع الزكاة إلى ذلك الصنف.

ألا ترى أن الأصناف بجملتهم لو كانوا مفقودين وجب حفظ الزكاة إلى وقت وجود الأصناف، لندفعها إليهم، ولا تنقلب الزكاة ملكًا لأرباب الأموال.

وأما إذا أوصى للأصناف بوصية، فإنما ذلك هبة منه، ومقدار الهبة لكل صنف معلوم، فإذا لم يوجد بعضهم، أورد بعضهم الوصية لم تتم الهبة في حق من لم يوجد وحق ن لم يقبل، والوصية إذا تعذر مصرفها كان للورثة مصرف التركة، ولهذا قلنا: لو أنهم بجملتهم ردوا وصاياهم عاد جميع تلك الوصايا ميراثًا للورثة.

مسألة (٤٤٣): الخليفة أو أمير الإقليم العظيم الذي يأمر بأخذ الصدقة لا يكون ساعيًا، فليس له في سهم العاملين نصيب، وأما من تولى الصدقات فسهم العاملين له وإن لم يباشر بنفسه قبضها.

والفرق بين الشخصين: أن قيام الخليفة بالأمر غير مختص بشأن الصدقات، وإنما قام وانتصب للأمور على العموم يجريها مجراها، والصدقات

<<  <  ج: ص:  >  >>