للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عوض الصحيح؛ لوجود الإذن سابقًا على كل واحد منهما، وعلقه في القول الثاني برقبته وهو قوله: والآخر أنه كالضمان عنه، فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه، وإنما علقه برقبته؛ لأنه لما نكح نكاحًا فاسدًا، وأصاب البضع، فاستهلكه على حكم العقد الفاسد كان هذا الاستهلاك منه جناية كسائر جناياته على النفوس، وعلى الأموال، وهي تتعلق برقبته، فكذلك يتعلق هذا المهر برقبته.

فإن قيل: فهلا جعلتم إصابته إياها في المسألة الأولى، كجناياته حتى تعلقوا موجبها برقبته لا بذمته، وقد وجدت المراضاة في المسألتين في المرأة؟

قلنا: المسألتان وإن اجتمعتا في المراضاة، فقد افترقتا في وجود رضي السيد وعدمه، ومعلوم أن السيد لو أذن لرجل في رهن عبده بدين على ذلك الرجل بيعت رقبة العبد في الدين؛ لرضي السيد بضمان ذلك الدين في رقبة مملوكه، وقد مرت هذه المسألة في الرهن المستعار، فكذلك ضمن السيد هاهنا في رقبته مهر زوجته، ولم يتقدم مثل هذا الضمان عند عدم الإذن.

فإن قيل: إنكم لا تبيعون رقبة المأذون في المهور وفي سائر الديون، فكيف بعتم رقبة هذا المملوك في دين المهر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>