للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلنا: إذا أخذ المهر شبه الجنايات وشبه الدين في الرهن المستعار جوزنا بيع رقبته فيه، وإذا لم يأخذ هذا الشبه لم نجوز بيع الرقبة فيه.

واعلم أن الجري على ما نص عليه الشافعي - رحمة الله عليه - في المسألتين المتعاقبتين أحسن من التخريج.

مسألة (٤٦٢): قال الشافعي - رحمه الله -: إذا اجتمع النكاح، وملك اليمين في أختين، أو أمة وعمتها، أو خالتها، فالنكاح ثابت لا يفسخ ملك اليمين، كان قبل، أو بعد، وحرم ملك اليمين، فجعل الشافعي - رحمه الله - ملك النكاح دافعًا لملك اليمين في البضع، ولم يجعل النكاح مدفوعًا بالملك، وإذا اشترى رجل/ (٢١٧/ أ) زوجته صار النكاح مقطوعًا بملك اليمين.

واعلم أن النكاح في استحقاق البضع أقوى من ملك اليمين، لأن النكاح

<<  <  ج: ص:  >  >>