للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بينهما: أن قصد التراب لنقله إلى الأعضاء فرض يختص التيمم به وهو معنى قوله تعالى: [{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} ثم قال تعالى في المائدة] {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ}. (وقول تعالى) منه (للتبعيض) المقصود بالنقل والاستعمال فلا بد من فعله في النقل (والاستعمال) , وإذا وقف (في الريح) لم يحصل منه هذا الفعل.

وأما إذا أراد الغسل فالمأخوذ عليه أن يسمى غسلاً واغتسالاً وإطهارًا, ومعاني هذه الألفاظ يتحقق ويتكامل بالمطر إذا وقع عليه (وبماء الميزاب إذا انصب عليه أو بجري الماء جرى عليه)؛ فلهذا افترقت المسألتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>