للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما ليست الهبة عقل قربة لا محالة، والزوج ممنوع من إدخال الضرر عليها بإبطال قربتها.

فإن قيل: أليس إذا علقت عتق ذلك العبد بدخول الدار فقد عقدت عقل قربة، وإذا طلقها زوجها قبل المسيس كان له أن يرجع في نصف ذلك العبد ويبطل عليها ذلك العتق، فما الفرق بين هذا وبين التدبير؟

قلنا: تعليق عتقها بدخول الدار ليس هو عقد قربة، وإنما هو يمين لمنع نفسه، أو لمنع غيره، وليس إذا مع نفسه، أو منع غيره من دخول الدار، أو حث عبده على دخول الدار بذكر العتق كان عاقداً بذلك عقد قربة، ولكنه عقد من عقود الإيمان، وكذلك ما جانس الأيمان مثل قوله: إذا جاء رأس الشهر فأنت حر، فطلقها قبل رأس الشهر رجع إلى نصف العبد، إذ ليس ذلك من جنس محضر القربة، فأما عقد التدبير فلا معنى فيه إلا القربة المحضة،

<<  <  ج: ص:  >  >>