للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة (٤٩٣): مهر المثل إذا كان في قبيلة من القبائل عشرة آلاف معلومة لنسائهم, فهو المقدار الذي نوجبه عند فساد التسمية وفي الوطء بالشبهة ومنازل إيجاب مهر المثل, فلو أن امرأة من نسائهم سامحت زوجها ورضيت بسبعة آلاف/ (٢٢٦/ ب) في العقد ثم وطئت المرأة أو غيرها من نساء تلك القبيلة بالشبهة أوجبنا لها عشرة آلاف, ولو] وجدت المسامحة من امرأتين, أو ثلاث, أو أكثر, فإن [صارت المسامحة عادة ثم وطئت واحدة منهن بشبهة أوجبنا لها سبعة آلاف,

<<  <  ج: ص:  >  >>