للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدراهم؛ فلذلك لا يقع الطلاق بإعطائها إياها وإن كانت هي نقد البلد,] ووقع الطلاق بإعطاء غيرها, وإن لم تكن نقد البلد [.

] وأما الأصل الثاني: وهو المعاوضة, فإنها تنصرف إلى نقد البلد [المعتاد في المعاوضات, وهي الدراهم الفتحية؛ فلذلك استحق عليها ألفًا فتحية, ولزمه أن يرد عليها ما أخذ منها.

فإن قيل: أليس إذا قال لها: إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق, فأعطته عبدًا وقع الطلاق, ولزمه رد العبد, ولما لزمه رد العبد رجعنا إلى مهر المثل لا إلى المسمى, ولا إلى قيمة المسمى, فهلا قلتم في هذه المسألة بإيجاب مهر المثل لما لزمه رد ما وقع الطلاق بإعطائه؟

قلنا: الفرق بينهما: أنه إذا قال: إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق: فالمسمى مجهول, وبهذا اللفظ لا يتصور استحقاق العبد في المعاوضات, فألزمناه - بسبب الجهالة - الرجوع إلى مهر المثل, فأما المسألة الأخرى التي نحن فيها, فالمسمى فيها معلوم وهو: ألف درهم, وإطلاق النقد ليس بجهالة إذا كان في البلد نقد واحد,

<<  <  ج: ص:  >  >>