للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاستحقاق بظاهره حتى يكون لكل واحد منهما في كل دينار نصفه ما لم يتقاسما؟

قلنا: هذا اللفظ بظاهره لا يقتضي نهاية الشيوع, بل يجوز أن يقال: هذه الدار بين زيد وعمرو, على معنى أن أحد النصفين بعينه لزيد والنصف الثاني لعمرو, كما يجوز أن يطلق على الشيوع؟

مسألة (٥١٣): إذا قال لها: أنت طالق؛ لدخول الدار وقع الطلاق في الحال دخلتها أو لم تدخلها.

ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار توقف الوقوع على الدخول.

والفرق بينهما: أنه إذا قال: أنت طالق؛ لدخول الدار فقد علل الطلاق المنجز, وإذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار فقد علق الطلاق, والتعليق خلاف التعليل, وليس من شرط التعليل أن يكون صادقًا فيه, فإنه لو قال: طلقتك ثلاثًا؛ لأنك قد كلمت فلانًا طلقت ثلاثًا, وإن ثبت أنها لم تكلم فلانًا, وإذا علق بالوصف اقتضى التعليق وجود الوصف, وقد قال الشافعي - رحمه الله -: "لو قال: أنت طالق لفلان, أو لرضا فلان طلقت مكانه"، ولم يشتغل باعتبار

<<  <  ج: ص:  >  >>