للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالق, وما أراد بذلك تأكيد الأول, ولكن أطلق اللفظ الثاني إطلاقًا, فدخلت الدار وقع العتق والطلاق جميعًا, وتقع عليها طلقتان.

ولو أراد بإعادة الطلاق] تحقيق الأول, فدخلت الدار وقعت عليها طلقة واحدة ولم يعتق العبد.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا أعاد [مخاطبتها على الإطلاق كانت الإعادة مع الدخول تطليقًا مستأنفًا سوى التطليق السابق, وعتق العبد معلق بالتطليق, وقد تحقق وجوده, وإذا أعاد وأراد التأكيد والتحقيق لم تكن الإعادة مطلقًا تطليقًا مستأنفًا, ولكن كان مؤكدًا تطليقًا متقدمًا على تعليق العتق بالتطليق؛ فلذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>