للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أغلظ من كفارة اليمين، وهذا الرجل الذي ذكر الظاهر المؤقت تلفظ/ بذلك الزور والمنكر، وإن ذكر لفظ التأقيت، ولم يذكر لفظ التأبيد، ولم يطلق اللفظ.

فإن قال قائل: فهلا جعلتموه مظاهرًا، كما لو قال: أنت طالق شهرًا جعلتموه مطلقًا؟.

قلنا: الفرق بين المسألتين: إنه بالطلاق يقصد إزالة الملك وما زال من ملك النكاح عن عدد الطلاق فلا عود فيه.

فأما إذا ظاهر ووقت، فما أزال الملك فإن الظهار لا يتضمن زوال، الملك، إنما يتضمن قصد تحريم الوطء، فعلق بلفظه هذا المقتضى، ثم انقسم القصد: فإن قصد التحريم على جهة التأبيد استحق نهاية التغليظ في التكفير، وإذا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>