للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلنا: كذلك نقول على هذا المذهب, ونجعل الولد فاصلا كافيا مغنيا؛ أنه بنفسه فصل تام.

مسألة (٦٠٤): أصل مذهب الشافعي- رحمه الله- في أقل الطهر وأكثره وأقل الحيض وأكثره

الرجوع في ذلك إلى الوجود في نوادر النساء, وعلى هذا بناء أحكام الحيض وكذلك النفاس, فإن وجدنا امرأة ينقص [حيضها عن خمسة عشر يوما, فقد قال بعض اصحابنا: لا ينقص] طهرها عن خمسة عشر يوما في الحكم, وقال بعضهم: يجوز أن ينقص, ولفظ الشافعي - رحمه الله عليه- مع هذا القائل في كتاب العدة.

فمن قال بالفرق قال: ما كان إجماعا من هذه المقادير فلا يجوز ترك الإجماع فيه لمجرد الوجود حتى يكون معه قول متقدم ممن يعد خلافه خلافا, والعلماء مجمعون

<<  <  ج: ص:  >  >>