للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاستبراء, وإذا زوجها وطلقها زوجها فاعتدت منه وجب على السيد أن يستبرئها؛ لأن ملكه يحدث على الفرج حين تخرج من العدة, إذا كان الفرج محرما عليه إلى هذا الوقت, فحدث ملكه على الفرج وهو غير مشتغل بحق الغير فوجب عليه أن يستبرئها.

والدليل على أنه إذا كان الفرج في وقت وجوب الاستبراء مشتغلا بحق الغير لم يجب الاستبراء: أن السيد إذا أعتق أم ولده أو مات عنها وهي تحت زوج لم يجب الاستبراء؛ لكون الفرج مشتغلا بحق الغير.

والدليل على أن الملك إذا حدث والفرج غير مشتغل بحق الغير يوجب الاستبراء: أن الرجل إذا كانت أمته, فعجزت وجب على السيد أن يستبرئها, (٢٦١/ ب) ولم يختلف مذهب الشافعي فيه, وكذلك إذا زوج رجل أمته فطلقها زوجها قبل الدخول بها وجب عليه أن يستبرئها, لأن الملك حدث على الفرج وهو غير مشتغل بحق الغير, وهذا أيضاً مما لم يختلف المذهب فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>