للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون مضمونا بنصف [المسمى, فكذلك يصير مضمونا عند الاستهلاك على المرضعة بنصف] مهر المثل دون جميعه.

مسألة (٦١٩): قال الشافعي. رحمه الله: "المرأة إذا أرضعت صغيرتين تحت زوج إحداهما بعد الأخرى حتى أكملت الرضاع بطل نكاح الأولى, وفي نكاح الثانية قولان.

أحدهما: أنه قد بطل, فكأنه نكح أختين معا.

والثاني: أنه لم يبطل, وكأنه نكح أختا على أخت.

<<  <  ج: ص:  >  >>